أحمد بن عبد الرزاق الدويش

470

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

مخيره إن أراد أن يشتري مني أو من غيري ، أفيدونا في صحة ذلك . ج 3 : ما ذكرت في سؤالك أنك تشتري الذهب وتسلم قيمته لصاحبه ، ثم تبيع عليه الذهب الجديد بثمنه المعروف من دون مشارطة لا حرج فيه ؛ لأن الواجب أن تدفع قيمة الذهب المباع عليك نقدا إلى صاحبه ، وهو بالخيار بعد ، إن شاء اشترى منك ذهبا جديدا ودفع قيمته نقدا ، ولا يضره لو كانت نقودك التي دفعت إليه ضمن ما دفعه لك ؛ لأن بيع الذهب بالفضة أو بأي عملة لا يجوز إلا يدا بيد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 2730 ) س 1 : يوجد وكيل يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف ، سواء بالنقد أو على الحساب ، ونشتري منه جميعا ، على أساس في كل أسبوع ندفع له دفعة حتى أن ينتهي ، وقد يطول الدفع إلى أكثر من شهرين ، مع العلم بأن الذهب لا يستقر سعره دوليا .